الاسئلة الشائعة
: يقصد بمراكب الصيد الاليه فى كل وحدة عائمة تعمل فى الصيد فى المياة البحرية وتدار بواسطة محرك داخلى ثابت
صندوق التأمين التعاونى هو جهة مصرية تهدف الى توفير الحماية والتأمين الاجبارى لمراكب الصيد الاليه والعاملين عليها تحت أشراف الهيئة العامة للرقابة المالية
التأمين على مراكب الصيد الاليه ايضاً على أفراد طاقم المركب ضد الاصابات والحوادث وفى حالة الوفاة
التأمين على المراكب والعاملين عليها اجبارياً وليس اختيارياً وذلك وفقاً للقانون رقم 158 لسنة 2002
يبدأ سريان التغطية التأمينية من تاريخ تحرير وثيقة التأمين وسداد رسوم الاشتراك حتى 31 ديسمبر من نفس سنة سداد الاشتراك ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثة اشهر التالية فقط المسموح بها لتجديد ترخيص الصيد
يقدم الصندوق مزايا تأمينية تشمل تعويض المركب فى حالة الفقد أو الهلاك الكلى أو الجزئى وكذلك تعويض العاملين المصابين على المركب أو تعويض زويهم فى حالة وفاتهم
: يتم الابلاغ عن الحوادث من خلال الاتصال تليفونياً بمقر الصندوق وارسال كافة المستندات الدالة على الحادث حتى يتسنى للصندوق فحص المطالبة التأمينية واتخاذ الاجراءات اللازمة
تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع المطالبة من حيث الحادث مركب أم عامل
المستندات المطلوبة فى حالة حدوث حادث لمركب هى :-
1– أفادة حرس الحدود 2– الوثيقة
3– ترخيص الملاحة 4– رخصة الصيد للمركب
5– شهادة التسجيل للمركب
6– صورة رسمية من محضر الشرطة بالواقعة محل البلاغ
7– خلو مديونية من الجمعية التابع لها
8– التوكيل ( أن وجدت )
أما فى حالة حوادث العمال كالتالى :-
1– صورة رسمية من محضر الشرطة بالواقعة محل البلاغ
2– أفادة حرس الحدود أو صورة من دفتر السروح
3– اصل شهادة الوفاة ( أو تقرير طبى بنسبة العجز فى حالة الاصابة )
4– اعلام الوراثة
5– قرار الوصاية على القصر
6– التوكيل ( ان وجدت )
نعم يمكن متابعة حالة المطالبة والاوراق المطلوبة من خلال التواصل بالصندوق تليفونياً بالارقام الموجودة على وثيقة التأمين
يمكن التواصل مع الصندوق من خلال وسائل الاتصال الرسمية المعلنة على الموقع الالكترونى للحصول على الدعم أو الاستفسار عن الخدمات المقدمة