تعليمات وارشادات

تعليمات وارشادات

التأمين على مراكب الصيد الآلية

 لدى الصندوق طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الداخلية للصندوق الصادرة بالقرار الوزارى رقم (۱۰۳۰) لسنة ۲۰۰۳ يتولى الصندوق التأمين الإجباري على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها في الحدود المبينة في هذه اللائحة ،
كما يتولى التأمين الاختياري في غير هذه الحدود علي مراكب الصيد الاليه التي تخضع للتأمين
مراكب الصيد التي تخضع للتامين
 
يقصد بمراكب الصيد الالية هي كل وحدة عائمة تعمل في الصيد في المياه البحرية وتدار بواسطة محرك داخلي ثابت
 التأمين الإجبارى
يكون التأمين إجبارياً لدى الصندوق على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها في الحدود وبالشروط والأسعار المبينة فيما يلي :
وتعتبر وثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين من المستندات اللازمة لإصدار الترخيص بالصيد للمراكب المشار إليها وتجديده”
قسط التأمين الإجباري
 يكون قسط التأمين الإجباري المراكب بواقع (1%) (واحد في المائة ) سنوياً من مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (۱۸) من اللائحة.

الأخطار التي يغطيها التأمين بالنسبة لمراكب الصيد

 يغطى التأمين لدى الصندوق الفقد أو الهلاك الكلى لمراكب الصيد الاليه المؤمن عليها ويكون التعويض عنها بكامل مبلغ التأمين . الحوادث التي يترتب عليها تلفاً جزئياً للمركب بالتصادم أو الشحط أو الحريق الجزئي الغير متعمد ويكون التعويض عنها بنسبة ٥٠٪ من قيمة الإصلاحات بحيث لا يزيد ما يتحمله الصندوق خلال السنة التأمينية على ٥٠٪ من مبلغ التأمين . وفي جميع الأحوال تشكل لجنة من الصندوق للتحقيق في الحادث والمعاينة وتقييم الأضرار وتكاليف الإصلاح على أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين يسقط الحق في التعويض إذا ثبت أن الفقد أو الهلاك الكلى أو التلف الجزئي للمركب يرجع إلى فعل متعمد من صاحب المركب أو العاملين عليها أو بسبب خطأ فنى جسيم كما يسقط الحق في التعويض إذا وقع الحادث المسبب للفقد الكلى أو الهلاك الكلى أو التلف الجزئى للمركب خارج المياه البحرية المرخص للمركب بالصيد فيها أو بسبب أعمال القرصنة خارج هذه المنطقة وثائق التأمين التي يصدرها الصندوق تنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام مثل تراخيص الصيد وتظل وثيقة التأمين التي يصدرها سارية المفعول مثل ترخيص الصيد حتى ۳۱ مارس من العام التالي وهى الفترة التي حددها قانون الصيد رقم (١٢٤) لسنة ۱۹۸۳ لتجديد التراخيص من يناير إلى ٣١ مارس من كل عام . أي حادث تتعرض له مراكب الصيد بعد ۳۱ مارس يعتبر الصندوق غـيـر مسئول عنها لذلك فمن من مصلحة أصحاب مراكب الصيد تجديد وثائق التأمين قبل ۳۱ مارس من كل عام

التأمين الإجباري على العاملين على مراكب الصيد الالية

 يكون التأمين إجبارياً لدى الصندوق على العاملين على مراكب الصيد الآلية ويكون التأمين على العاملين على مراكب الصيد الآلية في حدود العدد المرخص للمركب بإستخدامه من التفتيش البحرى . يؤدى صاحب المركب للصندوق نسبة %٤/١ ( ربع في المائة ) سنوياً من مبلغ التأمين على المركب وذلك مقابل التأمين على أفراد طاقم المركب العاملين عليها مع عدم الإخلال بأية مزايا يقررها قانون التأمين الاجتماعي يصرف الصندوق تعويضاً قدره ( ۲۰۰۰۰ جنيه ) (عشرين الف جنيه) عن كل حالة وفاة على المركب من  العاملين عليها نتيجة حادث وفى حالة العجز الناتج عن حادث أثناء العمل يصرف الصندوق تعويضاً يعادل نسبة العجز إلى مبلغ التأمين المستحق عند الوفاة وتقدر نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التي تحددها لجنة إدارة الصندوق بمراعاة النسبة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي يسقط الحق فى تعويض العامل إذا حدثت الإصابة أو الوفاة بسبب تعرض له المركب خارج المياه البحرية المرخص له بالصيد فيها . ويجب على صاحب المركب الذي يقع على مركبه حالة وفاة لأحد الصيادين أو إصابته أن يبادر بإبلاغ الصندوق بالقاهرة أو مندوب الصندوق المختص بما حدث خلال عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحادث أو تاريخ علمه بها أيهما أقرب . كما يجب أن يقوم بهذا الإخطار الصياد المصاب أو أسرة المتوفى خلال الموعد سالف الذكر . التزامات المومن له يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه فور علمه بوقوع حادث قد ينشأ عنه خسائر أو أضرار تنشأ بسببها مطالبة وفقاً لهذا التأمين بأن يوجه إخطار كتابي إلى الصندوق خلال عشرة أيام من تاريخ الحادث أو تاريخ علمه به أيهما أقرب وتستوفى الأوراق المطلوبة فيما بعد . مع الإلتزام بعدم إجراء أية إصلاحات بالمركب إلا بعد معاينة اللجنة المختصة بالصندوق وفى حالة وجود مركب الصيد بالخارج يخطر الصندوق بذلك . يتنازل المؤمن له للصندوق عن كافة حقوقه ودعاويه قبل الغير أو المستفيد من العواريه التي قد تنشأ بسبب وقوع الخطر المؤمن عليه كل ما يتخلف عن فقد جسم المركب أو الالات يعتبر ملك للصندوق وإذا أراد المؤمن الاحتفاظ بها تخصم ٥٠٪ من قيمتها من مبلغ التعويض . على المؤمن له تحرير محضر رسمى بالحادث في الجهة المختصة . فور وقوع الحادث أو علمه بها أيهما أقرب .

التامين الاجباري علي مراكب الصيد الاليه والعاملين عليها

المستندات التي يجب تقديمها عند طلب التأمين أو تجديده :
١- طلب إشتراك في الصندوق أو تجديد الإشتراك وتدوين البيانات الواردة به بكل دقة . 
۲- صورة من شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحري  
۳- صورة ترخيص الملاحة ساري المفعول من التفتيش البحرى لمدة شهر على الأقل .
٤ – صورة ترخيص الصيد عن العام السابق بالنسبة للمراكب العاملة في الصيد ، أما المراكب جديدة الإنشاء أو تزاول الصيد لأول مرة فلا يطلب منها ترخيص بالصيد للسنة السابقة
المستندات التي يجب تقديمها لأول مرة عند المطالبة بمبلغ التأمين :
أ) بالنسبة لمراكب الصيد :
1 – الإخطار الكتابي الموجه من المؤمن له إلى الصندوق فور علمه بوقوع الحادث
٢- صورة معتمدة من المحضر الرسمى بالحادث من الجهة المختصة .
۳- كتاب مكتب مخابرات قوات حرس الحدود المختص أو صورة من دفتر سروح المركب متضمناً ( تاريخ سروح المركب وعودتها – تاريخ وقوع الحادث ووصفة – أسماء العاملين على المركب عند سروحها)
٤- صورة وثيقة التأمين .
ب) بالنسبة للعاملين على المركب في حالة الوفاة :
– تتقدم أسرة العامل المتوفى على المركب بطلب لصرف مبلغ التأمين مرفقاً به المستندات الأتية :
۱- صورة معتمدة من المحضر الرسمى من الجهة المختصة
۲- كتاب من مكتب مخابرات قوات حرس الحدود المختص موضحاً به إسم المتوفى وتاريخه وأسباب الوفاة – إن أمكن ذلك أو صورة من دفتر السروح
٣- شهادة الوفاة .
٤-إعلام الوراثة للعامل المتوفى وإقرار الوصاية على القصر إن وجد عند صرف مبلغ التأمين
٥- توكيلات المستحقين لأحدهم حسب الرغبة عند صرف مبلغ التأمين
في حالة الإصابة بحادث :
١- صورة معتمدة من المحضر الرسمى من الجهة المختصة. 
۲- كتاب من مكتب مخابرات قوات حرس الحدود المختص أو صورة دفتر سروح المركب موضحاً به ( إسم العامل المصاب – تاريخ الإصابة ومكانها – تاريخ سروح وعودة المركب التي حدث بها الحادث )
٣- تقرير من اللجنة الطبية التي تحددها لجنة إدارة الصندوق موضحاً به نسبة العجز عن كسب العمل بمراعاة النسب المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي
المستندات الواجب تقديمها عند صرف التعويض عن المركب
١- أصل شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى للإطلاع عليها وإعادتها
٢- أصل أخر ترخيص الملاحة الصادر من التفتيش البحرى للإطلاع عليه وإعادته .
٣- أصل ترخيص الصيد للإطلاع عليه وإعادته
٤- صورة معتمدة من محضر الشرطة وتصرف من النيابة العامة بشأنه.
٥- کتاب مخابرات قوات حرس الحدود يوضح ميناء السروح وتاريخ رحلة الصيد وتاريخ العودة إن وجد أو صورة دفتر السروح يوضع ذلك
٦- شهادة خلو مديونية من الجمعية التابع لها ويصرف التعويض في حالة تعدد ملاك المركب لكل منهم بنسبة ملكيته في المركب والموضحة بشهادة تسجيل المركب في التفتيش البحرى أو لمن يوكلونه بتوكيل رسمی موثق